الرئيسية / مقالات
مدى دستورية قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: الأثنين 05/11/2018 06:36
مدى دستورية قانون الضمان الاجتماعي
مدى دستورية قانون الضمان الاجتماعي

بقلم د عبدالله كميل /المتخصص بالقانون الدستوري


لا اود الدخول بتفاصيل قانون الضمان الاجتماعي من الزاويه الموضوعيه او البحث المعمق في نقاط القوة او الضعف الوارده في هذا القانون انما سأدخل من باب محاكمة هذا القانون من الزاوية الدستورية وعليه يبرز السؤال الكبير وهو :هل يتسم هذا القانون بصفة الضرورة والاستعجال الغير قابله للتأخير ؟؟اي هل ان عدم وحود قانون ضمان يؤدي الى كوارث لا تحمد عقباها او يؤدي الى المساس بمنظومة حماية السلم الاهلي والامن الفردي والجماعي؟؟
للاجابة على هذا السؤال بالامكان الاطلاله بموضوعية على المظاهرات والاحتجاجات الغاضبه على هذا القانون والتي اخذت بالاتساع في الاونه الاخيره ما يؤكد ان القانون وبدلا من ان يساهم بارساء قواعد السلم الاهلي وخلق حالة من الاستقرار فانه ساهم بتأجيج مشاعر المواطنين وخلق حالة من اللا استقرار .
ان القانون الاساسي (الدستور)قد اعطى الرئيس صلاحية اصدار القرارات بقوانين وفق المادة ٤٣ في ظل غيبة التشريعي في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأجيل او التأخير وتكون هذه القوانين مؤقته وتعرض على المجلس التشريعي وفي هذه الحاله فان التشريغي اما ان يعتمدها وتصبح قوانين دائمه او ان يسقطها وتصبح كأنها لم تكن ..وفي الحاله التي نتحدث عنها والمتمثله بقانون الضمان الاجتماعي فهل تنطبق عليه صفة الضرورة الغير قابله للتأجيل او التأخير ..بالتأكيد لا وبما انه قانون مؤقت وغير مضمون اعتماده من قبل المجلس التشريعي في المستقبل فان تطبيقه يرتب اثارا ومراكز قانونية خطيره تمس حقوق الناس الفردية وكذلك اتفاقيات ترتب اثارا قانونية ومالية بين مجلس ادارة الصندوق وجهات اخرى وفي هذه الحاله من هي الجهة التي ستتكفل بتعويض الافراد عن حقوقهم المهدوره بفعل تنفيذ قانون مؤقت قد يبطله المجلس التشريعي ؟؟وبما ان قانون كهذا غير مضمونه استمراريته اذن لماذا الاصرار على تنفيذه ؟؟وبما ان امكانية ابطاله وارده عبر المجلس التشريعي القادم وما يحمله الابطال من آثار وخسائر فان من الافضل عدم الذهاب لتنفيذ هذا القانون ناهيكم عن ان هذا القانون وحسب تقديري لا ينسجم مع ما نصت عليه المادة ٤٣ في القانون الأساسي ما يؤكد على عدم دستورية هذا القانون..حيث ان قيام حالة الضرورة لا تخضع لتقدير السلطة التنفيذية وانما تخضع لرقابة الجهة المخولة بحكم القانون وهي المحكمة الدستورية التي تتحمل مسؤولية حماية الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات عملا بالمادة ٢ من القانون الأساسي والتي نصت صراحة على ان الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ..وعلى المحكمة ان تقوم بواجبها للحد من قيام السلطة التنفيذية بالتعسف باستخدام الحق او السيطرة على تملك السلطه التقديريه فيما يتعلق بشرط الضرورة الوارد في المادة ٤٣ من القانون الأساسي .

 

 

تابعونا على فيسبوك
تصميم وتطوير: ماسترويب 2017